المصادقة على مشروع قانون تنظيمي متعلق بالنظام الأساسي للقضاة

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الإثنين 2 يناير الجاري، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون التنظيمي 14.22، “إن هذا النص جاء بمجموعة من المقتضيات ستهم القانون التنظيمي المتعلق بالقضاة، وذلك لكون التجربة التي دامت من 2016 إلى الآن أظهرت مجموعة من الاختلالات التي يجب تصحيحها”.
وأوضح السيد وهبي أنه يمكن إجمال أهم هذه التعديلات في مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة، مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس سنوات، وكذا تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي، إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية، وفق نفس الشروط، فضلا عن تمكين المجلس من صلاحية تحديد أجال البت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني، واعتبارها مجرد أجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى.
وأضاف وهبي ، ان هذه التعديلات ستمكن المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة، وإدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه.فضلا عن الحصول على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي مع تدقيق أجل البت في التظلمات المرفوعة إلى المجلس من قبل القضاة بشأن تقارير تقييم الأداء، وربط حق القاضي في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس بالحالة التي يتعذر عليه الاطلاع على التقرير في الإبان وذلك وفق الفقرة الثالثة من المادة 55 من هذا القانون التنظيمي.
وأكد وزير العدل إلى أنه بمقتضى هذه التعديلات تم توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من قبل القاضي بإدراج فعل تسريب الأحكام قبل النطق بها، وكذا إتيان أفعال تخل بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة ولواجبات القاضي المهنية والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والإساءة لحرمة القضاء أو الإضرار بصورته، فضلا عن التنصيص على إمكانية توجيه المجلس أو الرئيس المنتدب ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطأ المهني في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، وكذا إمكانية إخضاعه لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوين حول أخلاقيات المهنة تحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب.
هذا، وبمقتضى القانون التنظيمي المذكور، تم تعدیل آماد تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد موافقة القاضي ابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة، وذلك لمواجهة الخصاص فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى.
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس