الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تطالب بتفعيل القانون في انتخاب المجلس الإداري لتعاضديتي امفام ومسفام

طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بإعادة انتخاب المجلس الإداري لتعاضديتي امفام ومسفام برمته عوض انتخاب النصف الخارج لأعضاء المجلس في إطار تجديد الأجهزة المسيرة، واعتبرت ذلك يتعارض مع موضوع دعوة رئيس المجلس والتي تنص على ان أشغال الجمع العام تتعلق بانتخاب الأجهزة المسيرة ولجنة المراقبة، كما ان ذلك يتناقض والمقتضيات القانونية والنظم الأساسية التي تنص صراحة أنه "يـتـم انـتـخـاب مـنـدوبـي الـتـعـاضـديـة لـمـدة سـت (6 سنوات).
وأوضحت الجمعية المعروفة اختصارا ب ال " أنفوكت "، في رسالة موجهة لوزيرة الاقتصاد والمالية، تتوفر جريدة سكوبريس الالكترونية على نسخة منها، انه بناء على الأنظمة الانتخابية للهيئتين المحددة لشروط وكيفية تنظيم انتخاب مناديب منخرطات ومنخرطي تعاضديتين، وخاصة المتعلقة بمدة انتداب مناديب المنخرطين والتي نصت على انه "يتم انتخاب مناديب المنخرطين التعاضدية لمدة 6 سنوات". وذلك عكس ما ورد في الدعوة التي وجهها رئيس المجلس الإداري لكلا الهيئتين بشأن الحضور للجمع العام الذي سيعقد يومه الخميس 04 نونبر الجاري بقاعة الرياضات بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، والتي تضمنت نقطا بجدول الأعمال تتمثل في انتخاب النصف الخارج لأعضاء المجلس الإداري في إطار تجديد الأجهزة المسيرة.
أوضحت الرسالة ان المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب توصل بالعديد من الشكايات والتظلمات من العديد من المناديب من مختلف الفروع يستغربون فيها اسرار رئيس مجلسي التعاضديتين على الخرق السافر للقانون، مشيرة الى ان المجلس الإداري انتهت مدته القانونية وفق أحكام النظم الأساسية، سيما بعد تنظيم انتخاب مناديب التعاضدية يوم 03 يونيو الماضي على صعيد الفروع الانتخابية وفق النظم الأساسية للتعاضديتين، حيث أصبح لزاما وقانونا إعادة انتخاب المجلس الإداري برمته.
والتمست الجمعية في رسالتها للوزيرة الاقتصاد والمالية باعتبارها تمارس وصاية الدولة على الهيئتين العمل على تصحيح الوضع، ودعوة رئيس مجلسي التعاضدين إلى التقيد بالقوانين المؤطرة للهيئتين واحترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في ذلك.
هذا، واستندت الجمعية في دفوعاتها على المرسوم رقم 829.21.2 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 الذي يوافق 21 أكتوبر 2021، المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر بتاريخ 22 أكتوبر 2021 والخاصة المادة الرابعة منه. فضلا عن مقتضيات الـظـهـيـر الشريف رقـم 187-57-1 بـتـاريـخ 24 جـمـادى الـثـانـيـة 1383 الموافق 12 نـوفـمـبـر 1963 القاضي بسـن نـظـام أسـاسـي للـتـعـاون الـمـتـبـادل. الى جانب النظم الأساسية المعدلة لتعاضديتي امفام ومسفام بموجب القرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية.
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس